الحر العاملي
242
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله ( 2 ) . [ 35542 ] 4 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل ( 1 ) فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ، ولكن ليغطها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ( 2 ) والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والأول عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 230 / 904 ، الكافي 7 : 350 / 4 . ( 2 ) الفقيه 4 : 114 / 390 . 4 - التهذيب 10 : 230 / 906 . ( 1 ) في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 7 : 350 / 6 . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 2 من الباب 9 ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب .