الحر العاملي

236

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات [ 35529 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ( 2 ) . 4 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد [ 35530 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن

--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 284 / 8 . ( 1 ) الفقيه 4 : 118 / 410 . ( 2 ) التهذيب 10 : 241 / 958 . الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 286 / 2 ، التهذيب 10 : 239 / 952 .