الحر العاملي

237

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع ( 1 ) رجل فتعلق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هلموا أقض بينكم ، فقضى أن للأول ربع الدية ، والثاني ( 2 ) ثلث الدية ، والثالث ( 3 ) نصف الدية والرابع ( 4 ) الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأجازه . [ 35531 ] 2 - قال الكليني : وفي رواية محمد بن قيس ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأول فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة . ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ( 2 ) . وكذا في ( المقنعة ) وترك لفظ الأهل ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،

--> ( 1 ) في الكافي زيادة : فيها . ( 2 ) في الكافي : وللثاني . ( 3 ) في الكافي : وللثالث . ( 4 ) في الكافي : وللرابع . 2 - الكافي 7 : 286 / 3 . ( 1 ) سند الكليني إلى محمد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) إرشاد المفيد : 105 . ( 3 ) المقنعة : 117 .