الحر العاملي

235

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة [ 35528 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) . ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه ( 4 ) ، وكذا في ( المقنعة ) ( 5 ) .

--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 284 / 6 . ( 1 ) التهذيب 10 : 239 / 953 . ( 2 ) التهذيب 10 : 240 / 964 . ( 3 ) الفقيه 4 : 86 / 277 . ( 4 ) إرشاد المفيد : 118 . ( 5 ) المقنعة : 117 .