الحر العاملي

212

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35474 ] 4 - قال الكليني والشيخ : وفي رواية يونس : لا شئ عليه . أقول : حمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقوبة ، أولا شئ عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال لما يأتي ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على أنه لا شئ عليه لورثة مولاه من الدية وأجرة الخدمة . [ 35475 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة ) ( 1 ) ، عن هشام بن أحمر ( 2 ) ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شئ رويتم في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم ( 3 ) على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) ، وكذا الحديث الأول ، ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) .

--> 4 - الكافي 7 : 306 / ذيل 16 ، والتهذيب 10 : 198 / ذيل 784 ، والاستبصار 4 : 275 / ذيل 1043 . ( 1 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب . 5 - الكافي 7 : 307 / 20 . ( 1 ) في الكافي والتهذيبين : الخطاب بن سلمة . ( 2 ) في التهذيبين : هشام بن أحمد ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب ، ( منه قده ) ( 4 ) التهذيب 10 : 198 / 785 ، والاستبصار 4 : 275 / 1044 . ( 5 ) تقدم في الباب 42 / من أبواب القصاص في النفس .