الحر العاملي
213
وسائل الشيعة ( آل البيت )
10 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه [ 35476 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه [ من ] ( 1 ) ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين . [ 35477 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر ، ومارق منه فدية العبد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا ( 2 ) . [ 35478 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر
--> الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 308 / 4 ، والتهذيب 10 : 199 / 788 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - الكافي 7 : 307 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 200 / 790 . ( 2 ) الفقيه 4 : 94 / 308 . 3 - التهذيب 10 : 201 / 795 ، والاستبصار 4 : 277 / 1049 .