الحر العاملي

207

وسائل الشيعة ( آل البيت )

6 - باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها [ 35461 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ( ثمنه دية العبد ) ( 1 ) . [ 35462 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العبد قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر . [ 35463 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته ( 2 ) دية الأحرار . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، والأول باسناده عن صفوان مثله .

--> الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 304 / 1 ، والتهذيب 10 : 191 / 754 ، والاستبصار 4 : 272 / 1032 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس . ( 1 ) في التهذيب : ثمن العبد . 2 - الكافي 7 : 304 / 5 ، والتهذيب 10 : 192 ، 760 ، والاستبصار 4 : 274 / 1038 . 3 - الكافي 7 : 305 / 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس . ( 1 ) ليس في التهذيبين . ( 2 ) في المصدر : بقية عبد . ( 3 ) التهذيب 10 : 193 / 761 ، والاستبصار 4 : 274 / 1039 .