الحر العاملي

208

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35464 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 35465 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 7 - باب انه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى ، فإن لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين ، وأن المعتبر قيمته وقت قتله [ 35466 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا خطأ ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا

--> 4 - الكافي 7 : 304 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس . ( 1 ) التهذيب 10 : 191 / 752 ، والاستبصار 4 : 272 / 1030 . 5 - الكافي 7 : 308 / 5 . ( 1 ) تقدم في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 193 / 762 .