الحر العاملي
152
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ ، وإنما القسامة نجاة للناس . [ 35362 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار : إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده ( 2 ) برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) ، وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بريد مثله ( 5 ) .
--> 3 - الكافي 7 : 361 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة . ( 2 ) في علل الشرائع : أقده ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : أقيدوه . ( 3 ) في المصدر زيادة : من عنده . ( 4 ) التهذيب 10 : 166 / 661 . ( 5 ) علل الشرائع : 541 / 1 ، وفيه : عن بريدة .