الحر العاملي
153
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 35363 ] 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى ( 1 ) عليه واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير مثله ( 2 ) . [ 35364 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد والعباس والهيثم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا ، أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين . [ 35365 ] 6 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم ( 1 ) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأما إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .
--> 4 - الكافي 7 : 361 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من أبواب كيفية الحكم . ( 1 ) في المصدر : من أدعي . ( 2 ) الفقيه 4 : 72 / 219 . 5 - التهذيب 10 : 206 / 811 ، والاستبصار 4 : 278 / 1053 . 6 - التهذيب 10 : 206 / 812 ، والاستبصار 4 : 278 / 1054 . ( 1 ) في المصدر : يقسم .