الحر العاملي
144
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فقد أحيا باقراره نفسا ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك فصوبه وأمضى الحكم فيه . 5 - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه [ 35345 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا ( 1 ) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه ( 2 ) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوه الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر ، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ( 3 ) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لان أحدهما أقر والآخر شهد
--> الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 290 / 3 . ( 1 ) لم يريموا : لم يبرحوا . ( الصحاح - ريم 5 : 1939 ) . ( 2 ) في المصدر : صاحبكم فلان . ( 3 ) في المصدر : فليقتلوه .