الحر العاملي
145
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليه ، قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر ( 4 ) نصف الدية حيث قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر ( 6 ) ؟ قال : فقال : لان الذي شه عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 7 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 8 ) . 6 - باب انه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال [ 35346 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وعبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف ( 1 ) له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون
--> ( 4 ) في المصدر زيادة : على نفسه . ( 5 ) في المصدر : حين . ( 6 ) في المصدر : يقتل . ( 7 ) التهذيب 10 : 172 / 678 . ( 8 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 354 / 1 ، التهذيب 10 : 202 / 799 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وكان .