الحر العاملي
139
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي ( 3 ) . [ 35334 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم . [ 35335 ] 3 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بالفضيل مثله ( 2 ) . [ 35336 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال : - قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا . محمد بن الحسن باسناده عن سهل ابن زياد مثله - 1 ) .
--> ( 3 ) يأتي في الحديث 7 8 من هذا الباب . 2 - الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 265 / 707 ، والاستبصار 3 : 24 / 75 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) في الكافي : عن إبراهيم الحارثي . 3 - الكافي 7 : 391 / 5 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) التهذيب 6 : 264 / 705 ، والاستبصار 3 : 23 / 73 . ( 2 ) الفقيه 3 : 31 / 94 . 4 - الكافي 7 : 391 / 9 ، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) التهذيب 6 : 265 / 706 ، والاستبصار 3 : 24 / 74 .