الحر العاملي

140

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35337 ] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال . [ 35338 ] 6 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل . أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . [ 35339 ] 7 - وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود . أقول : تقدم حكم الحدود في الشهادات ( 1 ) . [ 35340 ] 8 - وعنه ، ( عن عبد الله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ) ( 1 ) ،

--> 5 - التهذيب 6 : 267 / 713 ، والاستبصار 3 : 27 / 84 ، أورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات . 6 - التهذيب 6 : 267 / 716 ، والاستبصار 3 : 27 / 87 . ( 1 ) مضى في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب . 7 - التهذيب 6 : 265 / 709 ، والاستبصار 3 : 24 / 77 ، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الشهادات . 8 - التهذيب 6 : 265 / 710 ، والاستبصار 3 : 24 / 78 ، أورده في الحديث 30 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) في التهذيب : عن عبد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال .