الحر العاملي
132
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقالوا ( 2 ) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقدهم ، فقتلا جميعا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 68 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره [ 35323 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به ؟ فقال : أما هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 35324 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن
--> ( 2 ) في المصدر : فقال لهم أهل المدينة . ( 3 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 12 ، وفي الباب 41 من هذه الأبواب . الباب 68 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 374 / 14 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب . ( 2 ) التهذيب 10 : 213 / 843 . 2 - معاني الأخبار : 365 / 1 .