الحر العاملي
129
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . وباسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 64 باب ان شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية [ 35318 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا ( 1 ) وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا . [ 35319 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد ابن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 311 / 1162 . ( 2 ) الكافي 7 : 384 / 4 . ( 3 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الشهادات . ( 4 ) يأتي في الباب 64 من هذه الأبواب . الباب 64 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 366 / 1 ، التهذيب 10 : 312 / 1163 . ( 1 ) في المصدر زيادة : جميعا . 2 - الكافي 7 : 366 / 4 .