الحر العاملي

130

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فرجم ثم رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما ( 1 ) تعمدنا ، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الامام . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، وباسناده عن محمد بن الحسن ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 65 - باب ان الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص [ 35322 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية ( 1 ) . ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : مقامه ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : انا . ( 2 ) التهذيب 10 : 311 / 1161 . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 63 من هذه الأبواب . الباب 65 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 370 / 6 . ( 1 ) التهذيب 10 : 174 / 682 . ( 2 ) التهذيب 10 : 179 / 702 . ( 3 ) الفقيه 4 : 127 / 448 .