الحر العاملي

46

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 34175 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحد لا يورث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول : وتقدم وجهه في الحديث الأول . 24 - باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات ( 34176 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 34177 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) - في حديث - قال : لا يستحلف صاحب الحد . 34178 ) 3 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،

--> 2 - الكافي 7 : 255 / 2 . ( 1 ) التهذيب 10 83 / 238 . الباب 24 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 255 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 79 / 310 . 2 - التهذيب 10 : 150 / 602 . 3 ؟ - التهذيب 6 : 314 / 868 .