الحر العاملي
47
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا استعدى عليا ( عليه السلام ) على رجل ، فقال : إنه افترى علي ، فقال على ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثم قال على ( عليه السلام ) للمستعدي : ألك بينة ؟ قال : فقال : مالي بينة ، فاحلفه لي ، قال على ( عليه السلام ) : ما عليه يمين . ( 34179 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حد . 25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد ( 34180 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس في الحدود نظر ساعة . ( 34181 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل . 26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب عند الغضب ( 34182 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> 4 - الفقيه 4 : 53 / 90 . الباب 25 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 49 / 185 و 51 : 190 ، الفقيه 4 : 24 / 56 . يأتي الحديث في الباب 12 من حد الزنا . 2 - الفقيه 4 : 36 / 110 . الباب 26 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 260 / 2 ، التهذيب 10 : 18 / 588 .