الحر العاملي
36
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 34153 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل . 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام ( 34154 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه . ) ( 34155 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد . ( 34156 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 121 / 487 . 8 - التهذيب 10 : 70 / 261 . الباب 16 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 220 / 8 . ( 1 ) في المصدر : ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ، وهكذا يأتي عن التهذيب ف الباب 31 من حد السرقة . 2 - الكافي 7 : 188 / 3 . 3 - الكافي 7 : 250 / 1 .