الحر العاملي

37

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : قلت : فإن كان امرا غريبا لم تقم ؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود ، روى ذلك بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : لم تقم عليه الحدود ( 1 ) . ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره ( 2 ) . ( 34157 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ( 2 ) . ( 34158 ) 5 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : إني زنيت - إلى أن قال : - فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو استتر ، ثم تاب كان خيرا له .

--> التهذيب 10 : 46 / 166 . ( 2 ) التهذيب 10 : 122 / 490 . 4 - الكافي 7 : 251 / 2 . ( 1 ) التهذيب 10 : 46 / 167 . ( 2 ) الفقيه 10 : 26 / 61 . 5 - التهذيب 10 : 8 / 22 .