الحر العاملي
24
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ( 34123 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقام على أحد حد بأرض العدو . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 34124 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 19 / 58 . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب ا لقصاص في النفس . الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 218 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 40 / 138 . 2 - التهذيب 10 : 40 / 139 .