الحر العاملي

25

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تحمله الحمية فيلحق بالعدو . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ( 2 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث مثله ( 3 ) . 11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه ( 34125 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ( 1 ) .

--> ( 1 ) علل الشرائع : 544 / 1 . ( 2 ) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي . ( 3 ) التهذيب 10 : 147 / 586 . الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 219 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 45 / 160 .