الحر العاملي

23

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 34121 ) 2 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ( 2 ) ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى الله ( عليه وآله ) قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد ( 34122 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن

--> ( 1 ) ألقيه 4 : 6 / 115 . 2 - الارشاد : 109 . ( 1 ) ف المصدر زيادة : لتجلد . ( 2 ) في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : إذا جذته جذبا عنيا . الصحاح - عتل - 5 : 2758 ( 3 ) تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا . ( 4 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 و 12 من أبواب حد الزنا . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 30 / 84 ، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا .