الحر العاملي
22
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) ( 1 ) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حد ؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 34119 ) 3 - وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبو الحسن ( عليه السلام ) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا حد ؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ، وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم ( 2 ) . 8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم ( 34120 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر
--> في المصدر زيادة : بالدم دية في يوم بارد . ( 2 ) التهذيب 10 : 39 / 137 . 3 - الكافي 7 : 217 / 3 . ( 1 ) المحاسن : 274 / 379 . ( 2 ) قرب الإسناد : 131 . الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 152 / 609 .