الحر العاملي
18
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد . ( 34111 ) 8 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " ( 1 ) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه برئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . . 4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته ( 34112 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلمزك الحجة الظاهرة .
--> 7 - المحاسن : 375 / 387 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إن . 8 - تفسير العياشي 1 : 117 / 368 . ( 1 ) البقرة 2 : 229 . ( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد : 26 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي .