الحر العاملي

19

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة ( 34113 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 2 ) . ( 34115 ) 2 - وعن علي ن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنا يجلد ( 1 ) ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني ( 2 ) : جلد ثلاث مرات - . قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا . ( 34115 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )

--> ( 1 ) تقدم ي الباب 4 من أبواب الأمر ولنهي . وتقدم ما يدل على إعانة لمؤمن في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 191 / 2 . 01 ) الفقيه 4 : 51 / 182 . ( 2 ) التهذيب 10 : 95 / 369 ، والاستبصار 4 : 212 / 791 . 2 - الكافي 7 : 191 / 1 ، التهذيب 10 ، 37 / 129 ، والاستبصار 4 : 212 / 790 . ( 1 ) في الكافي والاستبصار : جلد . ( 2 ) في المصدر زيادة : إذا . 3 - علل الشرائع : 546 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 / 1 .