الحر العاملي

97

وسائل الشيعة ( آل البيت )

انطلقت ( 1 ) فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن نبي الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله وكذبت بكتابه ، قال الله : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مث حظ الأنثيين " ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره وأحكام الحبوة . [ 32567 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الكبر ابنة فللأكبر من الذكور . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه أسقط : وراحلته ( 2 ) . [ 32568 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : إلى أبي بكر . ( 2 ) النساء 4 : 11 . يأتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 2 ، وفي الحديثين 9 و 13 من الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . الباب 3 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7 : 86 / 4 . ( 1 ) التهذيب 9 : 275 / 997 ، والاستبصار 4 : 144 / 541 . ( 2 ) الفقيه 4 : 251 / 805 . 2 - الكافي 7 : 86 / 3 .