الحر العاملي

98

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه . ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 1 ) . [ 32569 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم . [ 32570 ] 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن ، بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام : إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . [ 32571 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ابن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده . [ 32572 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو ، لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 275 / 996 ، والاستبصار 4 : 144 / 540 . 3 - الكافي 7 : 85 / 1 ، والتهذيب 9 : 275 / 994 ، والاستبصار 4 : 144 / 538 . 4 - الكافي 7 : 85 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 275 / 995 ، والاستبصار 4 : 144 / 539 . 5 - الفقيه 4 : 251 / 806 . 6 - التهذيب 9 : 276 / 998 ، والاستبصار 4 : 144 / 542 .