الحر العاملي
93
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 2 - باب انه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم عدا ما استثنى [ 32559 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام جميعا ، عن الأحول قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ( 1 ) ، وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه ( 2 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 3 ) .
--> ( 2 ) النساء 4 : 12 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث . ( 4 ) يأتي في الباب من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 85 / 3 ، والتهذيب 9 : 275 / 993 ، وعلل الشرائع : 570 / 3 . ( 1 ) المعقلة : الدية " الصحاح ( عقل ) 5 : 1770 " . ( 2 ) الفقيه 4 : 253 / 816 . ( 3 ) المحاسن : 329 / 89 .