الحر العاملي

94

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32560 ] 2 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث ( 1 ) النساء نصف ميراث الرجال ، وهن أضعف من الرجال ، وأقل حيلة ؟ فقال : لان الله عز وجل ، فضل الرجال على النساء درجة ، لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال . [ 32561 ] 3 - وعن علي بن محمد ، و ( 1 ) محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي ( 2 ) أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد ( عليه السلام ) : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل على أبو محمد ( عليه السلام ) فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان . معنى المسألة واحدا . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الأول . ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلايل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سئل أبو

--> 2 - الكافي 7 : 84 / 1 ، والتهذيب 9 : 274 / 991 . ( 1 ) في المصدر : ترث . 3 - الكافي 7 : 85 / 2 . ( 1 ) في المصدر : عن . ( 2 ) في المصدر : الفهفكي . ( 3 ) التهذيب 9 : 274 / 992 .