الحر العاملي

82

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج عن ( 3 ) النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن ( 4 ) الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب . ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان ( 5 ) . ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله ( 6 ) . [ 32537 ] 13 - وباسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها تسعا . أقول : حمله الشيخ على الانكار دون الاخبار ، وجوز حمله على التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . [ 32538 ] 14 - وباسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،

--> ( 3 ) في المصدر : على . ( 4 ) في المصدر : من . ( 5 ) الفقيه 4 : 188 / 657 . ( 6 ) علل الشرائع : 569 / 4 . 13 - التهذيب 9 : 257 / 970 . ( 1 ) مضى في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 - 12 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 14 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب . 14 - التهذيب 9 : 259 / 971 .