الحر العاملي
83
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن سماك ، عن عبيدة السلماني قال : كان علي ( عليه السلام ) على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال ( عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال : له علي ( عليه السلام ) : لهما ما يبقى ، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال علي ( عليه السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب علي ( عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها : أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين ، وذلك هو الحق وإن أباه قومنا . [ 32539 ] 15 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عز وجل . ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلا ( 1 ) . [ 32540 ] 16 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون . [ 32541 ] 17 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
--> 15 - عيون أخبار الرضا ( ( عليه السلام ) ) 2 : 125 / 1 . ( 1 ) تحف العقول : 314 . 16 - تفسير العياشي 1 : 226 / 51 . 17 - تفسير العياشي 1 : 227 / 59 .