الحر العاملي

81

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بن أبي نصر مثله ( 2 ) . ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله ( 3 ) . [ 32533 ] 9 - ورواه أيضا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله وزاد : وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ( 1 ) ولد . [ 32534 ] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن . [ 32535 ] 11 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا . [ 32536 ] 12 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدنى عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ( 1 ) ، عن أبي عمر العبدي ( 2 ) عن علي بن أبي طالب ( عليه

--> ( 2 ) التهذيب 9 : 251 / 970 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 287 / 313 . 9 - تفسير العياشي 1 : 286 / 311 . ( 1 ) في المصدر زيادة : معها . 10 - التهذيب 9 : 286 / 1038 . 11 - التهذيب 9 : 273 / 987 . 12 - التهذيب 9 : 249 / 964 . ( 1 ) في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : أبي عمر والعبدي .