الحر العاملي

80

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان ( 9 ) . ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن محمد بن يحيى مثله ( 10 ) . [ 32531 ] 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . [ 32532 ] 8 - وعنه عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه " قل الله يفتيكم في الكلالة " ( 1 ) ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد

--> ( 9 ) الفقيه 4 : 187 / 656 . ( 10 ) علل الشرائع : 568 / 4 . 7 - الكافي 7 : 82 / 1 . ( 1 ) التهذيب 9 : 251 / 969 . 8 - الكافي 7 : 83 / ذيل 1 . ( 1 ) النساء 4 : 176 .