الحر العاملي
71
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يدل عليه ( 6 ) . 5 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين [ 32506 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " ( 1 ) قال : نسختها آية الفرائض . [ 32507 ] 2 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " ( 1 ) قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا إذا حضروك فاعطهم . [ 32508 ] 3 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " ( 1 ) قال : نسختها آية الفرائض . أقول : وجه الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ .
--> ( 6 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - تفسير العياشي 1 : 222 / 34 . ( 1 ) النساء 4 : 8 . 2 - تفسير العياشي 1 : 222 / 35 . ( 1 ) النساء 4 : 8 . 3 - تفسير العياشي 1 : 223 / 36 . ( 1 ) النساء 4 : 8 .