الحر العاملي
72
وسائل الشيعة ( آل البيت )
6 - باب بطلان العول وانه يجوز للوارث المؤمن ان يأخذ به مع التقية إذا حكم له به العامة [ 32509 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السهام لا تعول . [ 32510 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم والفضيل ابن يسار ، وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لا تعول لا ( 1 ) تكون أكثر من ستة وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك ( 2 ) . [ 32511 ] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي ابن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 1 ) .
--> الباب 6 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 7 : 81 / 3 . 2 - الكافي 7 : 80 / 1 . ( 1 ) في المصدر : ولا . ( 2 ) الكافي 7 : 81 / ذيل 1 . 3 - الكافي 7 : 81 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 248 / 961 .