الحر العاملي
70
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن بريد الصانع ( 2 ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء هل يرثن رباعا ( 3 ) ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فان الناس لا يرضون بهذا قال : فقال : إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ( 4 ) . 4 - باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها وان لم يكونوا أوصياء وإن كان الوارث أيتاما [ 32505 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ( 1 ) قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد ( 2 ) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ( 3 ) ذلك كله فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، ويأتي ما
--> في المصدر : يزيد الصايغ . ( 3 ) في المصدر : الرباع ، الربع : الدار ، وجمعها : رباع ، الصحاح ( ربع ) 3 : 1211 . ( 4 ) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 392 / 1400 ، والكافي 7 : 67 / 3 والفقيه 4 : 161 / 563 ، نحوه . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن سماعة . ( 2 ) العقد : جمع عقدة ، وهي البستان . الصحاح ( عقد ) 2 : 510 . ( 3 ) في نسخة ( فأسهم ) وفي أخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ) . ( 4 ) تقدم في الباب 88 من أبواب الوصايا . ( 5 ) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه .