الحر العاملي
67
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الام ، ( فإن كلالة الام ) ( 4 ) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال ، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الام كان لكلالة الام للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه ، والباقي لكلالة الأب ، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا . فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو أنثى ، والبطن الأول يمنع من نزل عنه بدرجة ، ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثم من يتقرب به إما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم أو عمة ، فالجد أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد ، وولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد والجدة ، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد . وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة من قبلها أو من يتقرب بها من الخال والخالة ، فان أولادهم يرثون بالفرض ( 5 ) دون القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الاخوة والأخوات من قبلها ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الام إلا في مسألة واحدة وهي ابن عم ( لأب وأم وعم لأب ) ( 6 ) فان المال كله لابن العم ، هذه أصول مسائل الفرائض .
--> ليس في المصدر . ( 5 ) في المصدر زيادة : أو الفرائض . ( 6 ) في المصدر : الأبواب .