الحر العاملي

68

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 7 ) ، ويأتي ما يدل على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإمامة ( 8 ) . 2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه ، وان ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوى [ 32499 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه . [ 32500 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .

--> ( 7 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي البابين 1 و 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وفي البابين 1 و 5 من أبواب الأعمام والأخوال . ( 8 ) يأتي في الباب 5 من أبواب ضمان الجريرة . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 77 / 1 ، والتهذيب 9 : 269 / 976 ويأتي في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال . 2 - الكافي 7 : 77 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 269 / 977 .