الحر العاملي
55
وسائل الشيعة ( آل البيت )
21 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه ان له ميراث قرابته أو بعضه أو عاهد الله المملوك عليه لزم . [ 32480 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها أنى أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتني ( 1 ) نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : لقد أحسن إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق ( 3 ) ، والعهد ( 4 ) ، وخيار الشرط ( 5 ) ، وغيره ( 6 ) .
--> الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 150 / 1 . ( 1 ) في المصدر : أعطيني . ( 2 ) التهذيب 9 : 337 / 1215 . ( 3 ) تقدم في الأبواب 10 و 11 و 12 من أبواب العتق . ( 4 ) تقدم في البابين 1 و 25 من أبواب النذر والعهد . ( 5 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 6 ) تقدم في الأبواب 4 و 10 و 11 من أبواب المكاتبة .