الحر العاملي

56

وسائل الشيعة ( آل البيت )

22 - باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط ( 32481 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكا واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 3 ) . [ 32482 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال علي عليه السلام : شرط الله قبل شرطك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> الباب 22 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 353 / 1266 . ( 1 ) الفقيه 4 : 248 / 800 . ( 2 ) الكافي 7 : 151 / 2 . ( 3 ) التهذيب 9 : 338 / 1216 . 2 - قرب الإسناد 61 . ( 1 ) تقدم في الباب 15 من أبواب المكاتبة .