الحر العاملي

54

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العصبة وعلى كونهم مبعضين . [ 32478 ] 12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ فقال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج ( 1 ) أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك من غير نكاح قلت : فولدها من الزوج قال : إن كان ترك ما لا اشترى بالقيمة منه فاعتق وورث قلت : فإن لم يدع مالا ؟ قال : هو مع أمه كهيئتها . [ 32479 ] 13 - قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده ، والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه السلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه . أقول : يمكن حمله على كون الزوج مبعضا وعلى اشتراط رقية الولد على ما مر في النكاح ( 1 ) وعلى الاستحباب بالنسبة إلى من يستحق المال وعلى كون الأب رقا عند الولادة حرا عند الموت وتقدم ما يدل على المقصود في العتق ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) ، وفي الحدود ( 4 ) .

--> 12 - الفقيه 4 : 246 / 795 ، والتهذيب 8 : 153 / 531 نحوه . ( 1 ) في المصدر زيادة : الميت . 13 - الفقيه 4 : 246 / 795 . ( 1 ) مر في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) تقدم في الباب 53 من أبواب العتق . ( 3 ) يأتي في الباب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق . ( 4 ) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود .