الحر العاملي

32

وسائل الشيعة ( آل البيت )

زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنها قتلته فلا ترثه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه أيضا باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن محبوب ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) [ 32425 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 32426 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 379 / 1356 ( 2 ) الاستبصار 4 : 301 / 1130 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) الفقيه 4 : 233 / 746 2 - الكافي 7 : 141 / 8 ( 1 ) التهذيب 9 : 378 / 1353 ، والاستبصار 4 : 194 / 728 3 - الكافي 7 : 141 / 9