الحر العاملي

33

وسائل الشيعة ( آل البيت )

من دية امرأته شئ ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 32427 ] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال : - وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 9 - باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث [ 32428 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( أن أمير المؤمنين عليه السلام ) ( 1 ) قال : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمدا فلا ) ( 2 ) يرثها .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 378 / 1354 ، والاستبصار 4 : 194 / 729 4 - التهذيب 9 : 381 / 1362 ، وبسند آخر في الاستبصار 3 : 343 / 1225 نحوه . ( 1 ) علق المصنف هنا بما نصه : لا يقال النص الأول مخصوص بالأم لا عموم فيه ، لأنا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال ، بقرينة عمل الأصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطا ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل . فتأمل . ( منه . قده ) . ( 2 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 232 / 742 ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : عمدا لم .