الحر العاملي
301
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) . [ 33039 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ابن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا حاضر - فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت : إني ( 1 ) ضقت بذلك ( ذرعا قال ) ( 2 ) : هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته . [ 33040 ] 11 - قال الصدوق : وقد روى في خبر آخر : إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها . [ 33041 ] 12 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان ( 1 ) في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو - يعني نفسه - . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ولاء الإمامة ( 2 ) وفي اللقطة ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ولا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من الامام عليه
--> ( 3 ) التهذيب 9 : 388 / 1386 . 10 - الفقيه 4 : 241 / 767 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قد . ( 2 ) في المصدر : كيف أصنع ؟ فقال . 11 - الفقيه 4 : 241 / 770 . 12 - التهذيب 9 : 390 / 1393 ، الاستبصار 4 : 198 / 741 . ( 1 ) في التهذيب : صار . ( 2 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة . ( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب اللقطة . ( 4 ) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .