الحر العاملي
302
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام حيث إنه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ ( 5 ) وغيره ( 6 ) . 7 - باب ان الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا ، ويعرف بأن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم ميراث الدية . [ 33042 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) في ميراث المنفوس ( 2 ) من الدية قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته . ورواه الشيخ كما يأتي ( 3 ) . [ 33043 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم عليهم السلام قال : سمعته يقول : إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته . [ 33044 ] 3 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث ، أنه ربما كان أخرس .
--> ( 5 ) راجع الاستبصار 4 : 197 / ذيل 740 . ( 6 ) راجع روضة المتقين 11 : 326 . الباب 7 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7 : 156 / 5 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) المنفوس : هو المولود ما دام في أيام النفاس ( القاموس المحيط ( نفس ) 2 : 255 ) . ( 3 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب . 2 - الكافي 7 : 156 / 6 . 3 - الكافي 7 : 155 / 1 .