الحر العاملي
290
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كما يتنكص بول البعير فهي امرأة . أقول : ويأتي ما يدل على أن القرعة لكل أمر مشتبه ( 3 ) وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا ( 4 ) ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصة ، والحكم بعد الأضلاع قضية في واقعة ، والنص على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم . 3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما . [ 33021 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سعيد الأذربيجاني وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا ، عن موسى بن محمد أخي أبى الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى وقول علي ( عليه السلام ) تورث ( 1 ) الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لاتقبل مع أنه عسى أن يكون ( 2 ) امرأة وقد نظر إليها الرجال أو ( 3 ) يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أما قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال : وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه .
--> ( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم . ( 4 ) راجع الخلاف في المسألة 116 من كتاب الفرائض ، والمقنعة : 106 . الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 158 / 1 . ( 1 ) في المصدر : فيه يورث . ( 2 ) في المصدر : تكون . ( 3 ) في المصدر زيادة : عسى أن .