الحر العاملي

291

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه ( 4 ) . ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا مثله ( 5 ) . [ 33022 ] 2 - محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا ( 1 ) وأمر بنصبة ( 2 ) مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة ( للمرآة الأخرى ) ( 3 ) وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما ( 4 ) فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به . 4 - باب ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة وكيفيتها وانها لا تختص بالامام . [ 33023 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن

--> ( 4 ) التهذيب 9 : 355 / 1272 . ( 5 ) تحف العقول : 477 و 480 . 2 - ارشاد المفيد : 114 . ( 1 ) في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما . ( 2 ) في المصدر : بنصب . ( 3 ) في المصدر : لتلك المرآة . ( 4 ) في المصدر : لها . الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 157 / 1 .