الحر العاملي
277
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليهم السلام ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لامن جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار فلا يعترض به الاخبار . [ 32996 ] 7 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت ( 1 ) عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه ؟ قال : نعم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله أقول : يأتي وجهه ( 3 ) . [ 32997 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن حنان ( 1 ) . قال الشيخ : الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به فإنه يلزمه ويرثه ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له .
--> 7 - التهذيب 9 : 345 / 1240 ، والاستبصار 4 : 184 / 691 . ( 1 ) في نسخة : ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : أبي ثابت . ( 2 ) الكافي 7 : 164 / 1 . ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب . 8 - التهذيب 9 : 345 / 1241 ، والاستبصار 4 : 184 / 692 . ( 1 ) الكافي 7 : 164 / 2 .